الطعن رقم 8212 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى ، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فىبيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ـ وأن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.