⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9055 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
غاير المشرع فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى ، وبين تركها فى مرحلة الاستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه ، لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة . أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة وفى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد إنقضى وقت الترك . ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقـــام استئنافاً فرعياً إذ لا مصلحة له فى الإعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لإنقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح المطعون ضدهم فإستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم ثم قرر بترك الخصومة فى الاستئناف بعد إنقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف ـ الطاعن ـ للخصومة فى الاستئناف عملاً بنص المادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة 142 من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه.