⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى يسرى حكمها على الاستئناف ، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن إستقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد قام بتعجيل الاستئناف من الشطب خلال الميعاد المحدد بنص المادة 82/1 مرافعات وهو ستون يوماً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا المطعون ضده الرابع بصفته ، وكان هذا الأخير خصم غير حقيقى فى الدعوى ، وقد استقام شكل الاستئناف بالنسبة للخصم الحقيقى وهو السيد " وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف برمته كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المحدد بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وهو خصم غير حقيقى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .