⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 937 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايةـ ولا يخالف به أحكام الدستور ـ يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الإلتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها ، أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النــزاع للتحكيــم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه فى اللجوء إلى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء ، أما إذا إختار صاحب الشأن الإلتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الإلتجاء إلى القضاء فى خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
– المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من أن لكن مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالــة بذاتهــا دون سواها ، أو إرهاق بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه ، والتى لا يجوز بحال أن تصل إلــى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الإنتقاص منه.