الطعن رقم 1401 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه . قطع مدة التقادم إعمالاً لحكم المادة 383 من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة دعوى المطالبة به إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم. فإذا كان ترك الخصومة فى الاستئناف ترتيب عليه إلغاء إجراءات الخصومة فيه بما فى ذلك صحيفته ويعتبر الامتناع المبنى عليه كأن لم يكن ومن ثم يعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعه مبتدأ تقادم جديد من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم المستأنف انتهائياً.