⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8735 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " . " الحكم فى الاستئناف " . قوة الأمر المقضى . 1 - الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف . م 232 مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 8735 لسنة 66 ق جلسة 27/5/2003 ) 1 - مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى (1) . ــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - قضاء محكمة أول درجة بتعديل قرار اللجنة بالنسبة لتقديرات أرباح المطعون ضده وتأييده فيما انتهى إليه من أعمال المادتين 34 ، 40 من ق 157 لسنة 1981 . استئناف المصلحة الطاعنة الشق الأول فقط . مؤداه . تحدد نطاق الاستئناف بهذا الشق . أثره . امتناع العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به الحكم بشأن تطبيق هاتين المادتين . علة ذلك . (الطعن رقم 8735 لسنة 66 ق جلسة 27/5/2003 ) 2 - لما كان الحكم المستأنف قد قضى بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبى بتخفيض صافى أرباح المطعون ضده على النحو المبين بمنطوقه مع تأييده فيما انتهى إليه من إعمال حكم المادتين 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولم يستأنف المطعون ضده هذا الحكم وانحصر نطاق الخصومة فى الاستئناف رقم 527 لسنة 47 ق المنصورة المقام من الطاعن بصفته على المنازعة فى مسألة تقدير الأرباح وتلك مسألة منبتة الصلة بالمنازعة فى إعمال حكم المادتين سالفتى الذكر بما لازمه صيرورة الحكم الابتدائى فى شأنهما نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى مانعاً من العودة لمناقشتهما مرة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى فى خصوص إعمال حكم المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 وهو نزاع غير مطروح على المحكمة الاستئنافية وسبق وأن حاز قضاء محكمة أول درجة بشأنه قوة الأمر المقضى فإنه يكون معيباً (2) . ـــــــــــــــــــــــ