⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1855 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
– المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون الرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– لما كان الطاعن قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات النزاع من سنة 1979 حتى سنة 1982 الذى استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنوات بما لازمه أن إجراءات ربـط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أيا كان وجه الرأى فيه – لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
– المقرر وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وفياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث بين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه.