الطعن رقم 2913 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمــة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها الى محكمة الاستئناف بالحالة التى كانت عليها قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و لا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. وان ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى قد قضى بتأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من عـدم اعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و كان الطاعن بصفته و المطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح الأخيـر خلال سنوات النـزاع و اقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القـرار فيما قضى بـــه من عدم إعمال حكم المادة 34 سالفة الذكر . فإن قرار اللجنة ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج " 19 ضرائب " محــل النزاع و التى لم تثر أمام محكمة أول درجة ، يكون قد حاز حجية و هى حجية تمنـــع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام ، و ينحصر معه نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 493 لسنة 25 ق دمياط المقام من الطاعن على المنازعة فى عدم إعمال الجزاء المالى المقرر بالمادة 34 من قانون الضرائب على الدخل و تلك مسألة منبتة الصلة بالمنازعة فى تقدير الأرباح على نحو ما سلف بيانــه.