⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1754 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وان ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الحكم الابتدائى قد قضى فى الدعوى رقم 51 لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية المقامة من المطعون ضدهما بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبى الخاص بتقدير صافى أرباحهما على النحو المبين بمنطوقه وتأييده فيما انتهت إليه اللجنة من عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولم يستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم فإن لازم ذلك أن هذا القضاء فى خصوص تقدير الأرباح وما يتصل به من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها ما ورد بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب المعلنين إليهما ـ باعتبارهما بنياناً أساسياً لهذا التقدير ـ قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى مانعاً من العودة لمناقشتهما مرة أخرى وينحصر معه نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 269 لسنة 44 ق . طنطا المقام من الطاعن بصفته على المنازعة فى عدم إعمال الجزاء المالى المقرر بالمادة 34 من قانون الضرائب على الدخل وتلك مسألة منبتة الصلة بالمنازعة فى تقدير الأرباح على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذجين 18 ، 19 ضرائب المعلنين للمطعون ضدهما على سند من عدم اشتمالهما على عناصر ربط الضريبة وهو نزاع غير مطروح عليها وسبق أن حاز قضاء محكمة أول درجة بشأنه قوة الأمر المقضى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . ولا ينال من ذلك ان إجراءات ربط الضريبة مما يتصل بالنظام العام لان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.