⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-5-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ صورية البيع
⚖️ تركة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ صورية
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قدر التركة بموافقة الورثة - و بغير نفى من الطاعنين - بمبلغ 8100 جنيه و قيمة العقار الموصى به 6000 جنيه و كانت هذه الوصية تنفذ قانوناً بقدر الثلث من التركة كلها أى فى 2700 جنيه و الباقى من قيمة العقار و هو 3300 جنيه لا تنفذ الوصية فيه إلا بإجازة الورثة كنص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ كان المطعون عليهم قد أجازوا الوصية فيما يجاوز الثلث و كان نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول و مجموع ذلك 1466.666 جنيهاً و هو ما يمثل حصة قدرها 16 سهماً و 16 قيراطاً من 24 قيراط شيوعاً فى العقار الموصى به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك بإحتساب النصيب الميراثى للمطعون عليهم منسوباً إلى باقى التركة و قدرها 5400 جنيه بعد إستنزال 2700 جنيه قيمة الوصية النافذة قانوناً و قضى بصحة العقد فى حصة من العقار قدرها 9,5/3 و 20 قيراط من 24 ط يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .