الطعن رقم 10697 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى نص المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بصحيفة يودعها المأمورية المختصة كما أن مؤدى نص المادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهـاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة.