⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6822 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ـ ويتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ النص فى المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه أياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها بإعتبار الطعن كأن لميكن . أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.