⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6593 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 الصادر فى 31 ديسمبر 1993 على أنه " يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية " والفقرة الثالثة على أنه " فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبنشر فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة " ، والنص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليهــا فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول … وعلى الممول الحضور أمام اللجنـة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة " ، يدل على أن المشرع قد وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات إذ اكتفى بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وجعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات ومنها اعتبار الإعلان قد تم صحيحاً ولو رفض الممول استلام الإخطار بالإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استلزم المشرع فى المادة 149 ـ كى ينتج الإعلان الصادر من مصلحة الضرائب إلى الممول أثره القانونى ـ أن يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وذلك توفيراً للضمانات الكفيلة بوصول المراسلات للممولين من ناحية واعتبار علم الوصول حجة عليهم من ناحية أخرى وهذه الإجراءات بما توفره من ضمانات للممولين أمام مصلحة الضرائب يتعين أن تتوافر لهم أيضاً أمام لجان الطعن عند فصلها فيما يحال إليها من منازعات ليستقيم الأمر مع ما تغياه الشارع بفرضه تلك الإجراءات توفيراً للضمانات للممولين ومصلحة الضرائب على حد سواء وهو ما يستوجب تكامل نص المادتين 149 و 159 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ وهو ما انتهجه المشرع بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض نصوص القانون 157 لسنة 1981 سالف البيان وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن لصدوره دون اتباع ما استوجبته المادة 149 مـن القانون 157 لسنــة 1981 من إجـراءات فى حالة ارتداد إخطار لجنة الطعن للممول مؤشراً عليه برفضه تسلم الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.