⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8847 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمحكمة ثانى درجة أن تتخلى عن الفصل فى الموضوع المطروح عليها ، باعتبار أن رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه من جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف هى عدم أحقية مصلحة الضرائب ـ الطاعنة ـ فى الضرائب التى تطالبه بها لبطلان قرارى لجنة الطعن لما شاب إعلانه بهما من عيب وإذ وقف الحكم المطعـون فيه فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا الإعلان وتخلى عن الفصل فى موضوع الطلبات فلم يقض ضد الطاعنة بشئ وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع دون أن تبين وجه مصلحتهما من الطعن وكان خطأ الحكم لم يضر بها لأنه لم يقض ضدها بشئ ولم يتعرض لقرارى اللجنة فهما ما زالا قائمين منتجين لآثارهما فى اقتضاء دين الضريبة بناء عليهما فإنه لا يكون لها مصلحة فى الطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع قرر فى المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يخرج الطعن بالنقض على اشتراط المصلحة فى الطعن فلا يقبل طعن إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة النظرية لا تكفى لنقض الحكم.