⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من صحيفة استئناف الطاعنة للحكم الصادر من محكمة أول درجة أنهالم تتضمن نعياً على هذا الحكم فى شأن قضائه ببطلان نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ومن ثم فقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ولا ينال من ذلك تعلق بطلان نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بالنظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعلو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير بأسباب طعنها بالنقض ما يتعلق بقضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة الذى لم يكن محلاً لاستئنافها وعلى ما يبين من صحيفته ويضحى نعيها بهذا السبب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد قضى لصالح المطعون ضده بإلغاء قـرار لجنة الطعن الضريبى على سند من بطلان نموذجى 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن سنوات النزاع لخلو النموذج الأول من بيان قيمة الضريبة المستحقة وخلو النموذج الثانى من أسس وعناصر ربط الضريبة وإحالته بشأنها إلى النموذج الأول وكانت الطاعنة قد استأنفت هذا الحكم وبنت استئنافها على خطأ الحكم إذ قضى ببطلان نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لخلوه من بيان قيمة الضريبة المستحقة حالة أن لفظ ( قيمتها ) الوارد بنص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لا ينصرف إلى قيمة الضريبة المستحقة وإنما ينصرف إلى عناصر التقدير وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى على سند من أن نموذج 19 ضرائب ،6 ضريبة عامة الذى قضى ببطلانه قد خلا من البيانات التى يتطلبها القانون وأحال بشأنها إلى نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم حقيقة سبب استئناف الطاعنة وأنه يتعلق بقضاء الحكم ببطلان نموذج 18 ضرائب ،5 ضريبة عامة وليس بطلان نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث سبب استئناف الطاعنة الذى لو بحثته لتغير به وجه الرأى فى الاستئناف إذ أن نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة محل النزاع قد وجه فى إحدى حالاته بالنسبة لسنة 1986 الضريبية التى قدم " الممول " المطعون ضده إقراره الضريبى عنها دون باقى سنوات النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الملف الفردى أن المستأنف ضده لم يقدم إقراره الضريبى عن سنوات المحاسبة محل النزاع سوى عام 1986 فإن النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة يكون فيما عدا هذه السنة قد وجه فى غير حالاته التى أوجبها القانون بما يجعله عديم الأثر فى شأنها ولا يكون للمستأنفة مصلحة أو فائدة تعود عليها من بطلان النموذج عن السنوات عدا سنة 1986 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن خلو نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة من بيان قدر الضريبة لا يبطله