⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10695 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد غاير فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى . وبين تركها فى مرحلة الاستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله " وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة . أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قــد انقضـى وقت الترك " ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعياً إذ لا مصلحة له فى الاعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كان البين من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قد قررت بترك استئنافها بعد انقضاء ميعاد الاستئناف كما قدمت مذكرة بدفاعها أصرت فيها على تمسكها بهذا الترك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون أن يعمل أثر الترك فى الخصومة بالمخالفة لنص المادة 238 من قانون المرافعات يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .