⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{12} رسوم " أمر تقدير الرسوم القضائية " . حكم " الطعن فى الحكم الصادر فى أمر تقدير الرسوم " . اختصاص . استئناف . الحكم الصادر فى معارضة أمر تقدير الرسوم . قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها الأمر . عدم الاعتداد بقيمة مبلغ أمر التقدير . علة ذلك . ( الطعن رقم 1221 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـ نص المشرع فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يفيد أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها بمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير ، وعليه فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هــذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لم يتعد مقدارها مبلغ الخمسة آلاف جنيـه ومن ثم يكون فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه (12) .