⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-1-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصومة فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه و مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات ، و مقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة فى كل ما يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها ، و مؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالقرارات و الأوامر و طرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات و الأوامر الصادرة من محاكم الولاية على المال ما يسرى على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الإستئناف على القرارات و الأوامر الصادرة فى مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب إعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط فى الخصم الذى يحق له الطعن فى الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و لا يكفى أن تكون له مصلحة فى إلغاء الحكم أو تعديله و كانت الخصومة تتحدد فى الإستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أى وجه طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن إستئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، أو أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة 2/13 من قانون المجالس الحسبية الصادر فى 1925/10/13 و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية فى طلبات توقيع الحجر أو رفعه ، و قد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الإستئناف على الأحكام الصادرة فى المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تجيز المادة 237 من قانون المرافعات رفع الإستئناف الفرعى بعد فوات ميعاد الإستئناف بحيث يعتبر تابعاً للإستئناف الأصلى يدور معه وجوداً وعدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال ، و إذ كان الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعن الأول غير جائز ، فإن الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن الثانى يكون غير جائز كذلك ، و هو أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها .