الطعن رقم 6055 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{2} إثبات " عبء الإثبات " . محكمة الموضوع .
التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع . طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعى إلى ذلك .
( الطعن رقم 6055 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصوم ـ وهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع ـ مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون ولا التزام عليها بالسعى إلى ذلك (2) .