⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3799 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعــن أمام خبير الدعوى ومحكمة الموضوع باستلام المطعون ضده للبضاعة المحررة بقيمتها السندات الإذنية محل النزاع يظاهره تضمن كل من هذه السندات بصلبها عبارة " ثمن بضاعة تسلمتها وحازت رضائى " وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة هذه السندات أخذاً بما استخلصه خبير الدعوى فى تقريره من أن عدم توقيع المطعون ضده على العبارة المضافة بنهاية كل من السندات بخصم قيمتها من حسابه لدى أحد البنوك يدل على أنه لم يتسلم البضاعة المحررة بثمنها هذه السندات ، وكان ما أورده الخبير بتقريره سنداً لاستخلاصه لا يؤدى باللزوم العقلى إلى ما انتهى إليه إذ يصلح السند الإذنى بذاته سنداً لمديونيـة موقعه بصرف النظر عن إقراره فيه بقبول أحقية دائنه فى خصمه من حسابه لدى أحد البنوك وكان الخبير لم يفصح بأسباب تقريره عن سنده فيما استخلصه وكيف أفادت الأوراق والظروف التى تحررت فيها تلك العبارة ما انتهى إليه فى تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على تقرير الخبير يكون معيباً بالقصور المبطل وفساد الاستدلال .