الطعن رقم 5067 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا أن يثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسيل الدولية لسنة 1924 بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقض وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى وهى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعة وتفريغها فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.