الطعن رقم 1264 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب الأصل لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول إذا كان لها محل إلا إذا قد وفى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين وإنما يحق له الرجوع إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وهى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلاً اتصالاً وثيقاً بشخص الدائن ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وتوابع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا خلا النعى من ذكر أثر العيب الذى لحق قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين أثر عدم ترجمة سند الشحن أو فاتورة الشراء إلى اللغة العربية فى قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعى بهذا السبب مجهلاً وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحرى إلتزام بتحقيق غاية هى نقل البضائع وتسليمها إلى المرسل إليه كاملة وسليمة فى ميناء الوصول ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكن التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادة 103 من قانون التجارة البحرى أنه على الناقل تقديم دليل إستلام المرسل إليه البضاعة دفعاً لمسئوليته.