⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7775 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد النقل البحرى لا ينقضى وتنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً إذ أن إلتزام الناقل بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ويظل الناقل مسئولاً عن البضاعة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب ذاتى فى البضاعة أو لسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، وتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول هو عمل مادى لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسلمياً فعلياً ولا يغير من هذا النظر ورود الرسالة وفقاً لنظام تسليم صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مؤدى هذا النظام أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل ويكون مسئولاً عنها إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
– إذ الثابت أن المطعون ضدها ـ وهى شركة تأمين ـ أقامت الدعوى طالبة إلزام الطاعنة بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه بما دفعته وإستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد بوثيقة التأمين ، وإذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروط بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى وترتب عليها ـ بالنسبة للحقوق الشخصية ـ إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد ، ولما كانت الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين قد تمــت بإتفاق طرفيها عليها وكان الخطر المؤمن منه هو حصول عجز وتلف وعوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً فقد زال عن الحق المحال صفته الاحتمالية وأضحى وجوده محققاً وأنتقل من ثم إلى الشركة المطعون ضدها ، وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع على المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى المطعون ضدها بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان الدفع بإنعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليهـا يستلزم تحقيقاً وتمحصياً ، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بإنعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معها بشأنه ولم تنكر صفتها وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لدفاعها بشأن تاريخ تحرير وثيقة التأمين على محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ بأنه إذا خلا النعى من ذكر أثر العيب الذى لحق قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين أثر عدم ترجمة سند الشحن إلى اللغة العربية وترجمة بعض بيانات السند بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى وذلك على قضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعى عليه يكون مجهلاً غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع.