الطعن رقم 4977 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون قد أجاز للمضرور الرجوع على المتبوع لإقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وأجاز فى ذات الوقت الرجوع على شركة التأمين لإقتضاء هذا التعويض باعتبارها المؤمن لديها وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- دعوى الضمان الفرعية هى التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية ، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولا دفاعاً فيهـا . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة هى المدعى عليها فى دعوى الضمان الفرعية المستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية وكانت الطلبات فيها الحكم على الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية ودون أن يثار فى الدعوى الأخيرة المسألة المتعلقة بسعر الصرف والتى أصبح قضاء محكمة أول درجة فيها نهائياً لعدم إثارة المدعى عليها فيها هذا النعى بأسباب استئنافها ويكون تعرض الحكم فى الدعوى الفرعية لهذه المسألة والتى لم تكن معروضة عليه ممن له الحق فى إثارته ـ تعد من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه " لما كان مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكــم الجنائى البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ـ فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوى فى ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النعى على التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور فى الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
– لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر قد تحرر عنه الجنحة 2278 لسنة 1982 النزهة وصدر فيها الحكم بتاريخ 24/3/1983 بإدانة المتهم فيها ، لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً وبالتالى فإنه لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للتقادم لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 15 ، 17 إجراءات جنائية وينقضى الحكم الصادر فيها فى 4/3/1986 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أُقيمت الدعوى فى 9/12/1985 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون