الطعن رقم 4191 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحق فى الحبس ـ وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدنى ـ يثبت للدائــن الذى يكون ملتزماً بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذى يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فى الدعوى " .
إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله . عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التى انتهى إليها . لا قصور .
( الطعن رقم 4191 لسنة 64 ق - جلسة 25/3/2002 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 – قضاء الحكم المطعون فيه بترتيب أثر الفسخ بإعادة الحال إلى ما كان عليه بتسليم المطعون ضده الرخام وحبس المستحق للطاعن حتى يسترد الرخام وهى أسباب كافية لحمل قضائه بإعمال أثر الفسخ وليس من شأن الدفاع الذى أبداه الطاعن بسبب النعى أن يغير هذه النتيجة فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور فى أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه ولا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على هذا الدفاع (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} تنفيذ " منازعات التنفيذ " .
اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وجريانه .
( الطعن رقم 4191 لسنة 64 ق - جلسة 25/3/2002 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً : أن يكون التنفيذ جبرياً . ثانياً : أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة فــى التنفيــذ وبالتالى لا تدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ (1) .
ــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} نقض " أسباب الطعن " " سببب قانونى يخالطه واقع " .
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4191 لسنة 64 ق - جلسة 25/3/2002 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 – أن ما تمسك به الطاعن ـ من إعمال نص المادة 179 مدنى ويتعين خصم أقل قيمتى الاثراء والافتقار من المبلغ المقضى به ـ هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (3) .