⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2699 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه طبقاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد الستين يوماً الذى أوجبت المادة 82 من ذات القانون طلب السير فى الدعوى قبل انقضائه لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله وأنه وإن كان هذا الميعاد هو ميعاداً إجرائياً مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتين16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجل إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضده الأول ، ولما كان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو متراً على الأقــل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلوا متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصـل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية بطنطا قد قررت شطب الاستئناف بجلسة 20/4/1988 وإذ قام الطاعن بتعجيل السير فى الاستئناف وأعلن المطعون ضده الأول بالقاهرة بتاريخ 20/6/1988 وكانت المسافة بين مدينة طنطا ومدينة القاهرة تزيد على الستين كيلو متراً ومن ثم يستحق ميعاد مسافة مقداره يوماً وإذ تم الإعلان للمطعون ضده الأول ـ والذى تمسك بالدفع ـ فى اليوم الحادى والستين فإنه يكون قد تم فى الميعاد.