⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2054 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة نصت على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. وفى فقرتها الأخيرة على أنه فى جميع الأحوال إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن إستلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة وكان مفاد نص المادة 19 من قانون المرافعات أن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 يترتب عليه البطلان ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً وأن المحضر سلم صورة الإعلان لمأمور القسم لغياب الموظف المختص بالإستلام بعد أن رفض تابعه إستلامها حال أنه كان يتعين عليه تسليـم الصــورة للنيابة العامة وليس لجهة الإدارة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات مما يتعين معه توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 19 مرافعات وهو بطلان الإعلان بصحيفة الاستئناف ، وإذ تخلفت الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها وفصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى بناء على الإعلان الباطل فإنه يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة .