⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9837 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً للمادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية . وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة وتنفذ به فى حق المدين . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند " أن الحوالة جاءت خالية من تاريخ إصدارها وممهورة بتوقيع بالإمضاء لا يعرف صاحبه وعما إذا كان يملك التوقيع عليها من عدمه كما خلت من مبلغ التعويض الذى دفعته الطاعنة للشركة مالكة الرسالة " وكان هذا الذى أورده الحكم يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها ذلك أن البين من سند سداد الشركة الطاعنة لشركة مصر للاستيراد والتصدير مالكة البضاعة مبلغ التعويض عن العجز فى البضاعة موضوع عقد النقل البحرى وما تضمنه هذا السند من حوالة المستأمنة لحقوقها إليها قبل المطعون ضدها بصفتها وكيلاً عن الناقل البحرى عن العجز فى البضاعة المشحونة وذلك الأمر الذى يقطع بتوافر صفتها فى المطالبة بما سددته للشركة المضرورة ، كما وأن الحوالة أعلنت بصحيفة الدعوى للمطعون ضدها وأنه لا يلزم فيها شكلاً معيناً بل يكفى أى تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إلى إتمامها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة الطاعنة وهى شركة تأمين وأقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدها بصفتها مسئولة عن الضرر المؤمن منه بما دفعته للشركة المستأمنة وأسندت فى مطالبتها إلى حوالة حقوق الشركة الأخيرة لها قبل الطاعنة على سند استلامها مبلغ التعويض المستحق منها ، وإذ كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المديــن ويترتب عليهـا انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.