الطعن رقم 5997 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لما كان الحكم الابتدائى قضى بإلزام الطاعن وآخر بنصيب المطعون ضده فى أرباح الشركة القائمة بينهم وأن الحكم المطعون فيه بعد أن عدل فى مقدار المبلغ المقضى به ألزم الطاعن به وحده ولم يستنزل نصيب الخصم الآخر من المقدار المحكوم به ودون أن يكشف فى أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون فى ذلك ، وإذ يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط فى أسبابها ما اقتضاه تعديل الحكم المستأنف وسندها فى ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.