⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8536 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة 000 " إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وتبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ نقض الحكم لقصور فى التسبيب ـ أياً كان وجه هذا القصور ـ لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانـون المرافعات التى أوجبت أن " تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله.