⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8924 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} حكم " التسبيب الكاف " . استئناف " الحكم فى الاستئناف " . تعديل المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائى دون إلغائه . كفاية ذكر الأسباب التى اقتضت التعديل . ما لم يتناوله الحكم الاستئنافى بالتعديل يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له . ( الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اقتصر الحكم المطعون فيــه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} دعوى " الصفة فى الدعوى " . محكمة الموضوع . استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . ( الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب تكفى لحمله (16) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} بنوك " خطاب الضمان " . خطاب الضمان . علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل . مؤدى ذلك . إلزامه بسداد المبلغ الذى يطلبه المستفيد فوراً ما دام فى حدود التزام البنك . ( الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود التزام البنك المبين به (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} تعويض . محكمة الموضوع . محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه . شرط ذلك . ( الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ـ ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ـ من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها (9) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
{5} محكمة الموضوع . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ( مثال ) . ( الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مسئولية البنك الطاعن لتقاعسه عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان لدى المطالبة به دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك بالنسبة لعلاقته بالمستفيد ورتب على ذلك فى حقه خطأ يستوجب مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر وذلك استخلاصاً مما قرره شهود المطعون ضده . وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فى قضائه (3) . ــــــــــــــ