الطعن رقم 9630 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى ، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى ، وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هــو تصدى للموضوع لما فى هذا التصدى من إخلال بهذا المبدأ .