الطعن رقم 31 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-4-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى ، و بطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به لما كان ذلك و كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 1975/2/16 لنظر الموضوع بعد إنتهاء التحقيق و أنه فى هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى و قدمت حافظة مستندات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة 1975/3/2 لتبدى النيابة رأيها فى الدعوى ، ثم صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1975/3/16 و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 618 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها ، فإذ كان الثابت أن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ 1975/2/16 فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التى إتخذت فى الدعوى بعد ذلك التاريخ بما فى ذلك الحكم الإبتدائى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .