⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم قفل الحساب الجارى بين طرفيها دفع متعلق بعمل إجرائى هو التحقق من حدوث الواقعة التى تجيز رفع الدعوى ـ وهى قفل الحساب ـ فإن لم تحدث فلا تقبل الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وهو بهذه المثابة من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من ذات القانون ، إذ يغايره فى الجوهر والأثر ، ذلك أن الفصل فيه لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قبلت محكمة أول درجة دفعاً من الدفوع الإجرائية وقضت ـ بناء عليه ـ بعدم قبول الدعوى فلا تكون قد اتصلت بموضوعها ولا تستنفد بذلك ولاية الفصل فيه ومن ثم فإن على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فىموضوعها . لما كان ذلك ، وكانـت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الحساب بين طرفيها هو حساب جارى لم يقفل بعد فإنها بهذا القضاء بعدم القبول لا تستنفد ولاية الفصل فى موضوعها ، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ـ وقد ألغت حكم محكمة أول درجة ـ أن تعيد الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى موضوعها ، أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت درجة من درجات التقاضى.