الطعن رقم 8810 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-11-26
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإحالة إلى المحكمة المختصة: اقتصاره على المنازعات الداخلية الوطنية البحتة
⚖️ نظر الاستئناف - أطراف الاستئناف
⚖️ الحجز التحفظي على السفينة
⚖️ عقد النقل البحري - مزاولة اعمال النقل البحري - وكالة ملاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.