⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} إفلاس " ميعاد استئناف حكم الإفلاس " . استئناف " ميعاده " . نظام عام . محكمة الموضوع . 1 ـ إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس واستئنافها وتلك الناشئة عن التفليسة وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . خضوعها لقواعد قانون المرافعات خلافاً لقانون التجارة القديم . م 565/3 من القانون 17 لسنة 1999 . ( الطعن رقم 489 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 1 ـ ألغى المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص فى المادة 565/3 " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{1،2} إفلاس " ميعاد استئناف حكم الإفلاس " . استئناف " ميعاده " . نظام عام . محكمة الموضوع . 2 - الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م 227 مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . ( الطعن رقم 489 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 2 ـ المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أثناءه (2) .