⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} إفلاس " إجراءات التفليسة " " الدائن وأحقيته فى التدخل فى الإجراءات " . دعوى " دعوى الإفلاس : التدخل فى دعوى الإفلاس " . استئناف " الخصوم فى الاستئناف " " التدخل فى الاستئناف " . ج 1 - حضور الطاعن إجراءات تحقيق الديون وتقديمه مستندات أحقيته فى دينه من التفليسة . خلو الأوراق من تدخله فى الدعوى أمام أول درجة وفقاً للمادة 126/2 مرافعات . أثره . وجوب اختصامه فى الاستئناف أو تقديمه عريضة وفقاً للمادة 201 ق التجارة القديم . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 1 – الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع فى الدعوى (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " حجية الحكم " . دفوع " دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . محكمة الموضوع . إفلاس " التدخل فى دعوى الإفلاس " . 2 - ثبوت أن الطاعن كان طرفاً – بتدخله منضماً – فى حكم استئنافى سابق الذى أضحى باتاً فى دعوى إشهار الإفلاس والحاسم للنزاع بشأن توافر شروط الدين الذى يجيز شهر الإفلاس منتهياً إلى عدم توافرها . إثارة ذات المسألة بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً فى الحكم المطعون فيه الراهن . أثره . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 202 سنة 115ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 – والذى أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه على نحو ما ورد بالبند أولاً : أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون للدين الذى يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم توافرها على نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه وكانت هذه المسألة هى ذات المسألة المثاره بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائها رغم أن ما انتهى إليه ذلك الحكم كان مطروحاً عليه بما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3،4} إفلاس " وكيل الدائنين " . 3 – وصف وكيل الدائنين بأنه مؤقت أو قطعياً . العبرة فيه بحقيقة الواقع . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 3 – العبرة فى وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلاً مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{3،4} إفلاس " وكيل الدائنين " . 4 – تعيين محكمة أول درجة وكيلاً واحداً لإدارة التفليسة . مؤداه . اعتباره وكيلاً قطعياً للدائنين . وصف الحكم فى منطوقه بأنــه مؤقت . لا أثــر له . انتهاء الحكم إلى هذا النظر . صحيح . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 4 - لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه فى منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
{5} نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . دفوع " الدفوع المتعلقة بالنظام العام : دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل منها " . نظام عام . حكم " حجية الحكم " . 5 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . من النظام العام . علة ذلك . م 116 مرافعات والمذكرة الإيضاحية . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 5 – لما كان مفاد نص فى المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العــام وعلى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهى حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أى امر أخر لما يترتب على إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها (1) . ـــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (6)
{6} نقض " السبب المجهل " . 6 - عدم بيان أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثر ذلك فى قضاءه . سبب مجهل . غير مقبول . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) 6 – الطاعن لم يبين فى صحيفة طعنه أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثرها فى قضائه ومن ثم فهو غير مقبول (1) . ــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (7)
{7} إفلاس . نقض " سلطة محكمة النقض " . حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع . 7 - الحكم الصادر بالإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع . علة ذلك . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 - محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس(4) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
{8} إفلاس . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . 8 - الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . لا يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة . (الطعون أرقام 772 لسنة 68 ق ، 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 - يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار – وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتهـا. دون أن يعد ذلك منهـا تحقيقاً لديون التفليسة وإنما التثبت مـن وصف وحقيقة هذا الدين (1) .