الطعن رقم 5205 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم اشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هـى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ، ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا.