الطعن رقم 6216 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الإنجليزية إلى اللغــة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ بأن التمسك بقانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد ذلك هو الإستجابة للإعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بهذا القانون ، فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إستخلاص توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة المطعون ضدها تمتلك السفينة موضوع النزاع أخذاً من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن هى بما إشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ . مردود إلى عناصره الثابتــة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه،وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأنه من إطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى هذا الصدد.