⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغاية من إخبار الخصم بإيداع تقرير الخبير هى إطلاعه عليه لإبداء دفاعه بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الخبير لم يُخبر الطاعن بإيداع تقريره وخلت الأوراق مما يشهد على قيام المحكمة بهذا الإخبار ـ كما لــم يحضر الطاعن الجلسة التى تلت إيداع تقرير الخبير لإبداء دفاعه فى شأنه والتى فيها حجزت المحكمة لدعــوى للحكــم وأقامت قضاءها على أساس هذا التقرير . فإن مؤدى ذلك أن الغاية التى تغياها المشرع من إخبار الطاعن بإيداع التقرير وهى أن يتسنى له تناول ما ورد به ومناقشة ما إنتهى إليه تكون قد تخلفت بما يجعل الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا التقرير مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادتين 151/2 من قانون الإثبات والمادة 20 من قانون المرافعات أن العبرة فى الحكم بالبطلان هو بتحقق الغاية من الإجراء المعيب أو عدم تحققها.