⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4837 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-11-26 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاتفاق على التحكيم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في مسائل الخبرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والطلبات في الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - في تفسير الاقرارات والمحررات
⚖️ سند الشحن - شرط التحكيم
⚖️ عقد النقل البحري - انقضاؤه
⚖️ مسئولية الناقل البحري - التزام الناقل البحري : طبيعته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن "نواب رئيس المحكمة" ود. حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها وإستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التحكيم ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات تعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند بما في ذلك اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - على مشارطة الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت به في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهى غير ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.