الطعن رقم 110 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام ويجب على الخصم الذى يريد التمسك به أن يبديه قبل أن يبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط حقه فى إبدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه ( يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى ) يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى لأن فى إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيــم قضاءها على أسباب سائغة.