⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10584 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن ورود الرسالة تحت نظام ـ تسليم تحت الشكة ـ مؤداه أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، أو إذا اثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى لا يد له فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائيــة الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التى كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ بأن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وأنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه إلى دفتر قيد البضائع الجمركى دون الصور الضوئية لإذن الإفراج المجحودة ، ومن ثم فإن النعى يكون وارداً على غير محل .