الطعن رقم 11225 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشأن هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (235) من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيــاً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .