الطعن رقم 28 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-10-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .