الطعن رقم 479 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد صفة المدعى عليه هى بحقيقة الواقع المطروح فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه المبتدأة مختصماً فيها الطاعن الأول رئيس مجموعة شركات يونيكس وأن رقم الحساب المدون على الشيك سند المديونية خاص بها ومذيل بتوقيع منسـوب له ، فإن هذا الاختصام يكون فى حقيقته اختصام للممثل القانونى للشركة الطاعنة ويكون هو المعنى بالخصومة وهو اختصام لذى الصفة وقد أجاب على الدعوى بمثوله وإبداء دفاعه فيها بتقديم المذكرات والمستندات باسمه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان دفعه فيها بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة مبنياً على أن المدعى ـ المطعون ضده الأول ـ قد اختصمه فيها بصفته رئيس مجموعة شركات يونيكس دون أن يقدم دليل الصفة وهو السجل التجارى وقد قدمه ، وقضت محكمة أول درجة بمدونات حكمهــا برفض هذا الدفع فاستأنفه الطاعن الأول بذات الصفة ، ومفاد ذلك أنه ولئن كان الحكم الابتدائى قد أورد بمنطوقه إشهار إفلاس الطاعن الأول باسمه محدداً ومجرداً عن أية صفة إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا العيب وقضى بتعديله إلى إشهار إفلاس شركة يونيكس أوتوموتيف ويمثلها الطاعن الأول من حيث كون أنها المدينة فى سند المديونية وأن رقم الحساب المدون على الشيك محل التداعى خاص بها وأن الطاعن الأول هو الممثل القانونى لها طبقاً لسجلها التجارى وأنها تسأل عن هذا الدين وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه ، وينحل النعى فى هذا الصدد إلى جدل فى مسالة موضوعية مردها إلى تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اتخذ من مجرد امتناع الشركة الطاعنة الثانية عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفها عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها فى ذلك ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنة الثانية شركة يونيكس ويمثلها الطاعن الأول على سند أنها شركة ذات مسئولية محددة وهو مديرها طبقاً لسجلها التجارى وهى المدينة بالدين محل التداعى وأن رقم الحساب المدون على الشيك سند المديونية خاص بها وتسأل عنه وقد توافر فى حقها ، الشروط القانونية للحكم بإشهار إفلاسها ، وإذ طعن الطاعن الأول بصفته الشخصية فى هذا الحكم رغم صدور الحكم ضده بصفته الممثل القانونى لشركة يونيكس الطاعنة الثانية، يكون طعنه غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.