⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة " المقابلة للمادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 " هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء ، وقد يكون لمجرد مما طلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس ـ الوقائــع المكونـة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن إضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع إئتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد إتخذ من مجرد إمتناع الطاعن عن سداد الدين موضوع الدعوى وعدم جدية منازعته فيه دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها إعتبار هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب خطير فى مركز الطاعن المالى وتزعزع إئتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر مما يعجز محكمة النقض عن بحث مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب.