الطعن رقم 38 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التــى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمدونات بالدعوى ومن بينها صحيفة الاستئناف أن الطاعن قد نازع فى الدين استناداً إلى أنه ليس مديناً بأية مبالغ للمطعون ضده الأول ، وطعن بصورية سندات المديونية المتمثلة فى السندات الإذنية لكون تاريخ الاستحقاق الثابت بها سابقاً على تاريخ تحريرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى منذرعاً بأن دعوى الإفلاس يعول فيها على ظاهر المستندات وأنه كان يتعين على المستأنف " الطاعن " أن يلجاء إلى الطرق القانونية المتبعة فى هذه الأحوال ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذى من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً.