الطعن رقم 492 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 561 /1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " بأن تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة 000 " يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة أى قاضياً لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .