⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{4} تقادم . التقادم . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 453 لسنة 71 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ لما كانت الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض (2) . ــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{14} إفلاس " شروط شهر الإفلاس " . قانون . نظام عام . قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة . لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام . أثره . قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وكذا وجوب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة وذلك بأثر مباشر على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله . المادتان 550 ، 551 ق 17 لسنة 1999 . ( الطعن رقم 453 لسنة 71 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـ قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشريـن ألف جنيه (14) وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة (15) ـ بأثر مباشر ـ على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله (16) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{15،16} إفلاس " شهر الإفلاس " . محكمة الموضوع . (15) تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 453 لسنة 71 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفـوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (15) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(16) الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجــدى . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 453 لسنة 71 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـ يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة فى الدين المتوقف عن دفعه ، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة فى شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى ـ وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره 70000 دولار أمريكى والمستحق فى 14/5/1986 والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1644 لسنة 1988 الرمل واستئنافها رقم 13797 لسنة 1988 س شرق إسكندرية بجلسة 21/3/1998 وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (16) .